السيد البروجردي
144
جامع أحاديث الشيعة
( 26 ) باب حكم اعلام الغير بنجاسة ثوبه في حال الصلاة وبعدها وحكم ما لو أخبره المالك بها 1542 ( 1 ) كا 113 - محمد بن يحيى عن يب 239 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد ( بن مسلم - يب ط كا ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال لا يؤذنه - 1 - حتى ينصرف . 1543 ( 2 ) قرب الإسناد 79 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه قال فلا يعلمه قال قلت فان اعلمه قال يعيد . ( 27 ) باب انه إذا انحصر الثوب في النجس هل يصلى فيه أم يصلى عاريا وانه إذا علم بنجاسة أحد الثوبين ولم يدر أيهما هو يصلى فيهما جميعا 1544 ( 1 ) يب 199 صا 169 فقيه 50 - علي بن - 2 - جعفر عن أخيه ( موسى خ صا ) قال سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله ( دم - فقيه يب ط ) ايصلى فيه أو يصلى عريانا فقال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى - 3 - فيه ولم يصل عريانا قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) مثله : 1545 ( 2 ) يب 199 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن ابان عن فقيه 50 - عبد الرحمن - 4 - بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولم ( لا - يب ) يقدر على غسله
--> ( 1 ) لا يؤذيه - يب ط ( 2 ) سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) - فقيه ( 3 ) يصلى - خ فقيه ( 4 ) سئل أبا عبد الله عبد الرحمن بن أبي عبد الله - فقيه